قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب السادس — إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط
المادة 62
إذا تم رفض طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، يمكن المتظلم تقديم تظلم أمام اللجنة الجهوية للتظلم المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية، في أجل أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.