الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الأول — الإدراج في الاحتياط
المادة 5
يستثنى من الإدراج في الاحتياط :
– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه،
– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
– عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.