قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الخامس — الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة
المادة 56
يمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح أو الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.