الباب الخامس — الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة
المادة 54
تتم الترقية في رتب السلّم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في إطار التعبئة.
وعلاوة على هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور أعلاه، في رتبة أعلى من رتب السلّم العسكري العام، بشكل استثنائي :
– لاستحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حادث حرب أو عمل شجاعة،
– بعد الوفاة، عرفانا لتضحية عسكري الاحتياط، في خدمة مأمور بها أو بسقوطه في ميدان الشرف.