الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 51
يلزم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه :
– في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، بالالتحاق بالمكان وفي التاريخ المدوّنين على أمر إعادة الاستدعاء المسلّم له شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج،
– في حالة الاستدعاء الجماعي، بالتقرب من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. 2 غشت سنة 2022 م