قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 50
يتعين على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان إقامته العائلية، لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.