قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 48
يخضع عسكري الاحتياط، عند انقضاء فترة إعادة الاستدعاء، لفحص طبي يدعى “ فحص نهاية إعادة الاستدعاء” ويحق له، إذا اعتُرف له بعدم التأهيل بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء القيام بالخدمة، أن يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.