قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 46
يستفيد عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف النقل، بمناسبة إعادة استدعائه وعند تسريحه، ومن مجانية النقل خلال فترة إعادة استدعائه.
ويستفيد كذلك عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف الإقامة والإطعام في حالة تنقله لمسافة طويلة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.