قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 43
تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 42 من هذا القانون، فيما يخص الحماية والخدمات الاجتماعية والتقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.