قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول.