قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 37
يستلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي التحق بمكان تعيينه، واعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي، من مكان تعيينه وثيقة تبرر غيابه خلال فترة إعادة استدعائه. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م