قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 36
يسلّم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لتبرير غيابه عن العمل إلى مستخدمه :
– نسخة طبق الأصل لأمر إعادة استدعائه قبل الالتحاق بمكان تعيينه،
– وثيقة تثبت إتمام فترة إعادة الاستدعاء الخاصة به، يتسلمها من مكان تعيينه والتي يبين فيها تاريخا بداية إعادة الاستدعاء ونهايته، عند عودته إلى العمل.