قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الثالث — الإعفاء المؤقت
المادة 31
تُعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين يمثلون حالات اجتماعية جديرة بالاهتمام، على اللجنة الجهوية للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء المنشأة لدى الناحية العسكرية. 2 غشت سنة 2022 م