الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الأول — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة
المادة 21
في إطار إعادة الاستدعاء الجماعي، تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بصفة جماعية من خلال بث إعادة الاستدعاء عبر مختلف وسائل الاتصال، ويجب في هذه الحالة على عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، التقرب فورا من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامتهم أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج.