قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الأول — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة
المادة 19
تتم إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي.