قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الثاني — مدة الاحتياط وحدود السن
المادة 10
يحدد الاحتياط الأول بعشر (10) سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.