الباب الثاني — إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور › الفصل الأول — في مجال رقابة الدستورية والتوافق مع المعاهدات
المادة 4
تتقيّد المحكمة الدستورية أثناء دراستها حكما أو عدة أحكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها أن تتصدى لأحكام أخرى في أي نص آخر لم تخطر بشأنه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الأحكام موضوع الإخطار.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أُخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بُنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة.