قانون رقم 22-19 · ج.ر عدد 51 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

الباب الثاني — إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور › الفصل الأول — في مجال رقابة الدستورية والتوافق مع المعاهدات

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.