قانون رقم 22-19
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
الباب الرابع — إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية › الفصل الرابع — الأحكام المطبّقة أمام المحكمة الدستورية
المادة 39
يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة.
وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطّرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.