الباب الرابع — إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 32
يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة. 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م