قانون رقم 22-19
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
الباب الثاني — إجراءات وكيفيات الإخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور › الفصل الثاني — في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور
المادة 10
يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، طبقا للمادة 190 (الفقرة 6) من الدستور، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الإخطار.