قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تخضع لأحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال :
– اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج،
– المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،
– نقل أنشطة من الخارج.