الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 36
تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا، بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار. 28 يوليو سنة 2022 م وفي حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمر، يمكن سحب هذه المزايا، جزئيا أو كليا، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.