الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 32
مع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات، وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن “نظام المناطق” و”نظام الاستثمارات المهيكلة”.
يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.
ويمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز إنجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.