قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 30
تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام “الاستثمارات المهيكلة”.
تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من “نظام الاستثمارات المهيكلة”، عن طريق التنظيم.