الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 29
زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا “نظام المناطق” والتي تكون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه المادة، من المزايا الآتية :
• بعنوان مرحلة الإنجاز : من المزايا المحددة في المادة 27 من هذا القانون.
• بعنوان مرحلة الاستغلال : لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال : )1 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، )2 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
تُحدد قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في "نظام المناطق"، عن طريق التنظيم.