قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 28
تُعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق”، الاستثمارات المنجزة في :
– المواقع التابعة للهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير،
– المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عن طريق التنظيم.