الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 26
تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات”، الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية :
– المناجم والمحاجر،
– الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،
– الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية،
– الخدمات والسياحة،
– الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة،
– اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات، عن طريق التنظيم.