الفصل الرابع — الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 24
يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بمفهوم المادة 4 من هذا القانون، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه :
– النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص “نظام القطاعات”،
– النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص “نظام المناطق”،
– النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص “نظام الاستثمارات المهيكلة”.