قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي
المادة 21
يضم الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بما يأتي :
– تجسيد المشاريع الاستثمارية،
– منح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري،
– الحصول على العقار الموجه للاستثمار،
– متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.