قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الثاني — الضمانات والواجبات
المادة 15
يجب على المستثمر أن يلتزم بما يأتي :
– السهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير، لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية،
– تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.