قانون رقم 22-18
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
الفصل الثاني — الضمانات والواجبات
المادة 14
يمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة، موضوع تحويل أو تنازل بموجب رخصة تسلّمها الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.