الفصل الثاني — الضمانات والواجبات
المادة 11
تنشأ لدى رئاسة الجمهورية “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” تدعى في صلب النص “اللجنة” تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون. 29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إخطارها.
ويمكن المستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً للتشريع المعمول به.
تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.