قانون رقم 22-17
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-17 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
المادة 5
تعدّل أحكام المادّة 25 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد إبداء الرأي من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه”.