المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 12 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 12 : لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي : ................................... (بدون تغيير) ...............................
– الموافقة على إعادة التصنيف من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”........................