المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء :
– لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني، والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد، وإبداء الرأي في التصنيف المقترح وإرساله إلى السلطات المعنية،
– لجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرّح بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم”.