المادة 2
تتمم أحكام المادّة 4 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 4 : .......................................... (بدون تغيير حتى) أحد الأصناف الآتية :
– الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة....(بدون تغيير حتى) مسالك للدراجات، يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني إذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و/أو رمزية تأوي مَوَاطِنَ وأنواعا حسّاسة ذات أهمية بيولوجية تؤدي وظائف إيكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و/أو ملوثة تمت إعادة تأهيلها إلى مساحات خضراء.
يمكن أن يشمل هذا الصنف أيضا معالم ذات قيمة تراثية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”......................... 20 يوليو سنة 2022 م