قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الثالث — النشاط في المناطق الحرة
المادة 9
يجب أن تكون الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الأموال، بواسطة العملات القابلة للصرف المسعّرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.