قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الثاني — امتياز المناطق الحرة وتسييرها
المادة 8
تعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة أدناه :
– الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال،
– المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.