قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
عندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو للجماعات المحلية فإن مجموع الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة تصنف ضمن الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.