قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.