قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الرابع — نظام التشغيل
المادة 19
يتعيّن على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، أن يقدموا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصّة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري.