قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الثالث — النشاط في المناطق الحرة
المادة 10
يمكن الأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.