المادة الأولى
تتمم أحكام القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 11 مكرر : يحق لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات إنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات، تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
تعتبر تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
يكون الانضمام إلى تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات بصفة اختيارية.
تتمتع التعاونية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات عن طريق التنظيم”.