المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المواد 901 و 902 و 903 و 907 و 908 و 910 و 911 و 917 و 921 و 931 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 901 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادّة 902 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 903 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادّة 907 : يجوز التصريح بالاستئناف أو التصريح بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه.
وتطبق أحكام المواد من 560 إلى 564 من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف أو بالطعن بالنقض وتسجيله”.
“المادّة 908 : للاستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”.
“المادّة 910 : يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أو رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادّة الاستعجالية”.
“المادّة 911 : يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف”.
“المادّة 917 : يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإدارية من قبل رئيسها، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة”.
“المادّة 921 : في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري.
وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي”.
“المادّة 931 : يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرّر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق، ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطريقة الإلكترونية. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”،