المادة 6
تعدل وتتمم المواد 815 و 828 و 832 و 833 و 834 و 837 و 840 و 848 و 849 و 851 و 852 و 875 و 877 و 878 و 882 و 883 و 886 و 891 و 892 و 899 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 815 : ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”.
“المادّة 828 : مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدٍّعٍ أو مدّعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية”.
“المادّة 832 : تنقطع آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، 2 – وفاة المدعي أو تغيير أهليته.
وتوقف آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – طلب المساعدة القضائية، 2 – القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.
“المادّة 833 : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أنه، يمكن الجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري”.
“المادّة 834 : تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ المذكور في المادّة 833 أعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة 919 من هذا القانون. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.
“المادّة 837 : يتم تبليغ الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، بجميع الوسائل، خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدوره، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه.
توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة التي أصدرته.
يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 840 : تبلّغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الإلكترونية. ..........................(الباقي بدون تغيير).............................”
“المادّة 848 : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها وإثارة عدم القبول تلقائيا إلاّ بعد دعوة المعني إلى تصحيحها. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
“المادّة 849 : عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز للقاضي المقرّر أن يوجه له إعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
“المادّة 851 : إذا لم يقدم المدعى عليه رغم إعذاره، أية مذكرة، يعتبر متنازلا عن حقه في الرد”.
“المادّة 852 : عندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
يبلّغ الأمر إلى جميع الخصوم، بكل الوسائل المتاحة قانونا، في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر”.
“المادّة 875 : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو تشكيلة الحكم أن يقرّر، في أي وقت. وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها، بعد تبليغ محافظ الدولة”.
“المادّة 877 : يقدّم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية للاستئناف، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة”.
“المادّة 878 : يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعات. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
“المادّة 882 : إذا قبل القاضي طلب الرد، يتم استخلافه حالا.
في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادّة 881 أعلاه.
يتعيّن أن يفصل في الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل.
إذا تعلق الرد بقاضٍ من المحكمة الإدارية للاستئناف، يقدم الطلب إلى رئيس هذه الأخيرة. وفي حالة اعتراض القاضي المعني على الرد، يرسل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف الملف إلى رئيس مجلس الدولة، ويتعين الفصل في الطلب خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل.
وإذا تعلق الرد بقاضٍ في مجلس الدولة، تطبّق أحكام المادّة 244 من هذا القانون.
يبلّغ طالب الرد والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بقرار المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بمجرد النطق به”.
“المادّة 883 : يمكن الحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه بغرامة مدنية لا تزيد عن عشرين ألف )20.000( دج، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة”.
“المادّة 886 : يمكن الأطراف، زيادة عن مذكراتهم المكتوبة، تقديم ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة”.
“المادّة 891 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدّم الطلب إلى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم، ويفصل في هذا الطلب بموجب أمر على عريضة في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، لا سيما إذ تبين أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق القضاء”.
“المادّة 892 : يكون الأمر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض أمام رئيس الجهة القضائية الذي أصدره في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به أمر التصحيح، ويبلّغ الخصوم المعنيون بأمر التصحيح”.
“المادّة 899 : يمكن محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات”.