المادة 3
يعدل ويتمم الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الفصل الرابع في القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة”
القسم الأول في القسم التجاري الفرع الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 531 : يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادّة 536 مكرر من هذا القانون”.
الفرع الثاني الاختصاص الإقليمي “المادّة 532 : (بدون تغيير)”.
الفرع الثالث في التشكيلة “المادّة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاضٍ فرد”.
الفرع الرابع في الخصومة “المادّة 534 : يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة.
لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادّة 994 من هذا القانون.
تطبّق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادّة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون والقانون التجاري والقوانين الخاصة”.
“المادّة 536 : (بدون تغيير)”.
القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة الفرع الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 536 مكرر : تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه :
– منازعات الملكية الفكرية،
– منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات،
– التسوية القضائية والإفلاس،
– منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار،
– المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري،
– المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية”.
الفرع الثاني في الاختصاص الإقليمي “المادّة 536 مكرر 1 : تطبّق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون”.
الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها “المادّة 536 مكرر 2 : تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاضٍ وبمساعدة أربعة (4) مساعدين ممّن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تنعقد المحكمة بصفة صحيحة، في حالة غياب أحد المساعدين.
وفي حالة غياب مساعدين اثنين (2) أو أكثر، يتم استخلافهم، على التوالي، بقاضٍ (1) أو قاضيين (2) .“ 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 536 مكرر 3 : يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، عدد الأقسام، بموجب أمر، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي”.
الفرع الرابع في الخصومة “المادّة 536 مكرر 4 : يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) أيام، بموجب أمر على عريضة، أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ويبلّغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
يمكن القاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقّع من القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة فشل محاولة الصلح، ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، بمحضر عدم الصلح”.
“المادّة 536 مكرر 5 : يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادّة 536 مكرر 6 : يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية.
يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة أن يتخذ، عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة”.
“المادّة 536 مكرر 7 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي تتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما في المادتين 259 و 260 منه”.