المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المواد 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 943 و 944 و 945 و 949 و 950 و 951 و 953 و 954 و 959 و 960 و 963 و 966 و 967 و 976 و 986 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 936 : تكون الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن”.
“المادّة 937 : تكون الأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما”.
“المادّة 938 : في حالة استئناف أمر صادر وفقا لأحكام المادّة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد .”(1) “المادّة 939 : يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يعين خبيرا أو محضرا قضائيا ليقوم بدون تأخير، بإثبات الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.
يتم إشعار المدّعى عليه المحتمل من قبل الخبير أو المحضر القضائي المعيّن على الفور”.
“المادّة 940 : يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للتحقيق”.
“المادّة 941 : يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالاً إلى المدّعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل الجهة القضائية”.
“المادّة 943 : يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي”.
“المادّة 944 : يجوز لمجلس الدولة عند نظره كجهة استئناف وللمحكمة الإدارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية أو في الاستئناف أن يمنحا تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي يطلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدّيْن بصفة جدية.
ويجوز لهما ولو تلقائيا، أن تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان”.
“المادّة 945 : يجوز للمحكمة الإدارية للاستئناف أو لمجلس الدولة، حسب الحالة، الأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب”.
“المادّة 949 : يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أو القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة”.
“المادّة 950 : يحدد أجل الاستئناف بشهر (1) بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، وشهرين (2) بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف.
تخفض هذه الآجال إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا.
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي”.
“المادّة 951 : يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد هذا التنازل.
تطبّق أمام جهات الاستئناف أحكام المادّة 334 من هذا القانون المتعلقة بأوامر التحقيق أو التدابير المؤقتة”.
“المادّة 953 : تكون الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة“.
“المادّة 954 : ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر”. 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 959 : تطبّق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 إلى 379 من هذا القانون”.
“المادّة 960 : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الذي فصل في موضوع النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون”.
“المادّة 963 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة هذا الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه.
إذا أصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا وأثر في القرار، ومنسوبا إلى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الأطراف، جاز لمجلس الدولة تعديله”.
“المادّة 966 : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ في الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف و/أو عن مجلس الدولة كجهة استئناف”.
“المادّة 967 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 – إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزوّرة قدمت لأول مرة أمام الجهة القضائية الإدارية، 2 – إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم”.
“المادّة 976 : (الفقرات من 1 إلى 4 بدون تغيير).
عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني أو من الجهة الوصية”.
“المادّة 986 : عندما يقضي الحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص، يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في أجل شهرين .(2) وفي حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الآجال، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويقدم طلب التحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي : 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، 3 – محضر امتناع عن التنفيذ، 4 – رقم الحساب الجاري للدائن.
يمكن أمين الخزينة العمومية أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدّيْن والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية من المحضر القضائي أو من الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه.
يمكن الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادّة 800 من هذا القانون المستفيدة من حكم أو قرار قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات عمومية أخرى أن تطلب من أمين الخزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ.
يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم أو القرار إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يأتي : 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة أربعة (4) أشهر دون نتيجة، من تاريخ التكليف بالوفاء.
يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه”.