الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الأول — العضوية بالمجلس
المادة 9
لا يمكن القضاة الأعضاء بالمجلس أن يستفيدوا من الترقية في الوظيفة أو النقل خلال فترة عهدتهم، غير أنه، إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية، إلى مجموعة أو رتبة أعلى، فإنه يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا عن العدد المطلوب.