قانون رقم 22-12
· ج.ر عدد 44 لسنة 2022
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
الباب الثاني — انتخاب القضاة أعضاء المجلس › الفصل الأول — العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه › القسم الأول — العضوية بالمجلس
المادة 7
يتقاضى أعضاء المجلس كامل الأجر المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس.
وعلاوة على ذلك، يستفيد أعضاء المجلس من تعويض خاص تحدد قيمته وكيفيات دفعه عن طريق التنظيم.